عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2020, 07:18 PM   #8
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة (24) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 الفقرة الرابعة
( وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقاً للبنود (2و3و4 ) من المادة 21
من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا القدر ، وفى جميع الأحوال
يتعين ألا يزيد اجمالى المعاش عن 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق )
** والحالة المعروضة بافتراض ثبوت العجز الجزئى المرض المستديم فى 2020/2/1 يشترط لاستحقاقها معاش عجز جزئى
( عرضها على اللجنة الخماسية والتى تصدر قراراتها بالاجماع أو الأغلبية بوجود عمل أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
يتناسب مع حالته الصحية ) حيث أن قرار لجنة العجز بالتأمين الصحى لا ينشئ حقاً فى استحقاق الحقوق التأمينية
بينما تنشأ الحقوق التأمينية بالقرار الصادر من اللجنة الخماسية حيث أن قرارها ملزم لجميع الأطراف
( التأمينات الاجتماعية ـ العامل ـ صاحب العمل )
فإذا صدر القرار بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه يتناسب مع حالته الصحية ، تحسب الحقوق التأمينية بمراعاة أحكام
القانون 148 لسنة 2019 ، فإذا كان مجموع المعاشين عن المدة السابقة على تطبيق القانون والمدة الجديدة التى
تبدأ من 2020/1/1 حتى ترك الخدمة أقل من 65 % من أجر التسوية الأخير رفع المعاش إلى هذا القدر
أى ( 7000 جنيه كما فى المثال × 65% =4550 جنيه ) ويراعى خصم نسبة التأمين الصحى وأى استقطاعات للهيئة
أو أحكام النفقات إن وجدت ، وخصم رسم الصرف وقدره 0.2% ثم إضافة منحة مايو )
أما بخصوص الأجر الذى يحسب عليه التعويض الإضافى فهو ( متوسط أجرى التسوية حسب ما ورد بمشروع اللائحة )
(( أجر التسوية الأساسى + أجر التسوية المتغير + أجر التسوية الشامل عن المدة الأخيرة )) ÷ 2 × 12× المعامل المقابل للسن
فى تاريخ إنتهاء الخدمة من جدول (6)
ومع الشكر والتقدير ،،،
محمد أبو النصر







    رد مع اقتباس