عرض مشاركة واحدة
قديم 23-02-2020, 06:29 PM   #5
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد بك الصياد
الزميل الفضل العزيزالأستاذ / محمود
السلام عليكم ورحمة الله
هذا الموضوع موجود بالفعل فى كثير من شركات القطاع الخاص ، وقطاع الأعمال العام
وبعض الهيئات كالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
وفى هذه الحالات يجب أن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على الحد الأدنى لأجر الاشتراك (1000 ج)
إعمالاً لنص المواد 19 و 26 و 46 و 70 و 85 و 86 والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020
ولا يجوز أن يتحمل المؤمن عليه اشتراكات عن أجور لم يتقاضاها
ففى حالة العامل الذى يصرف مرتب قدره (700 جنيه مثلاً ) فى منشأة قطاع خاص
فإن أجمالى الاشتراكات الواجب سدادها هى ( 29.75 % ) (11% عامل ، 18.75 صاحب عمل )

يتحمل العامل بحصته فقط عن قيمة أجره المنصرف الخاضع للتأمينات ( 700×11% =77 ج )
ويتحمل صاحب العمل بحصته عن الحد الأدنى ( 1000 × 18.75 % = 187.5 ج ) بالاضافة إلى
فرق الاشتراك الخاص بحصة العامل عن الجزء الغير مسدد عنه الاشتراكات (300 × 11% =33 ج )
ليصبح إجمالى ما يسدده صاحب العمل ( 187.5 + 33) =220.5 ج + حصة العامل المخصومة من أجره (77 ج)
وتورد جملة الاشتراكات بمبلغ 297.5 ج للهيئة
هذا من فيض علمكم ،
مع خالص تحياتى لشخصكم الكريم ،،( محمد أبو النصر )







    رد مع اقتباس