عرض مشاركة واحدة
قديم 23-02-2020, 10:40 PM   #6
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي اذا كان اجر العامل اقل من الحد الادنى للاجور

استاذنا الفاضل الاستاذ/محمد الصياد
اساتذتنا الكبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص الفقرة الاولى من المادة 122 من القانون 148 لسنة 2019 على

( مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفًا أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.)
وبالتالى اعتقد ان صاحب العمل ملزم باداء الاشتركات طبقا للحد الادنى للاجور بالنسبة لهذه الفئة من العمال حسب فهمى لهذا النص

وتقبلوا تحياتى







التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس