عرض مشاركة واحدة
قديم 26-02-2020, 04:48 PM   #1
nohadam
عضو حديث
إحصائية العضو







nohadam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن بدل حضور جلسات-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2

مدير إدارى فى الشركه معين عضو مجلس إدارة الشئون الاداريه و يتقاضى كل ٣ شهور بدل حضور جلسات بنصف قيمه الاجر التأمين المثبت فى استمارة 2
ارجو الافادة هل يتم إبلاغ مكتب التأمينات بتلك القيمه كل ٣ شهور نظرا لأنها غير ثابته سنويا وممكن إلغاء صرفها
ما هو التصرف