عرض مشاركة واحدة
قديم 29-02-2020, 12:30 AM   #3
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن معالى المستشار / محمد بك الصياد
الزميل العزيز أ/ علاء عمار
ورد بالمادة (33) من القانون 148 لسنة 2019
(( وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ................ ))
كما نصت المادة (118) من مشروع اللائحة على الآتى :
(( تقدر منحة الوفاة عن الشهور الثلاثة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة مع مراعاة الأتى ))
1 ـ لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه ، اشتراكات التأمين الاجتماعى أو الضرائب أو أى استقطاعات .
2 ـ عدم التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، حيث تقدر المنحة بكامل الأجر حتى لو تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
3 ـ يتم صرف المنحة دفعة واحدة .
لا تسقط المنحة حق المؤمن عليه فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة .







    رد مع اقتباس