عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2020, 11:31 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (183) :
يكون للمؤمن عليه ....................................
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه مع أداء مبلغ عشرون جنيهاً مقابل أداء خدمة.
مادة (184) :
تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (140) ..................................
كما تشكل لجنة التحكيم الطبي للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (140) من القانون وفقاً لما يلي:
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع في دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
4- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة، ولا يكون له صوت معدود.
وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة.
وتعقد اللجنة في مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة.
مادة (185) :
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم (25) المرفق، ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الهيئة.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيهاإلى الهيئة.
مادة (186) :
يسقط حق صاحب الشأن في التحكيم في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المقررة بالمادة (183) من هذه اللائحة.
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.
مادة (187) :
على مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.
مادة (188) :
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأراء ويجب أن يكون مسبباً ومتضمناً الآراء التي أبديت في شأن النزاع.
مادة (189) :
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقيمة البدل الذى يصرف لأعضاء اللجنة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس