عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2020, 01:54 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن استاذنا معالى المستشار / محمد الصياد
الجواب المختصر (( لا تعتبر الحالة المعروضة من قبيل حالات إصابات العمل ، ويمكن عرض الحالة على اللجنة الطية بالتأمين الصحى لتحديد ما إذا كانت الحالة تعتبر عجز عجزئى أم كلى وفى الحالة الأولى " العجز الجزئى " تعرض الحالة على اللجنة الخماسية حيث أنها الجهة المنوطة بتحديد وجود أو عدم وجود عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية ، أما الحالة الثانية " العجز الكلى " فيعتبر قرار لجنة العجز ملزم لجميع الأطراف ويتم انهاء خدمته من تاريخ ثبوت العجز دون العرض على اللجنة الخماسية ))
** حالات إصابات العمل حددها القانون بأربع حالات على النحو التالى :
1) الإصابة أثناء العمل أو بسببه
2) الًإصابة بحادث طريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه إلى محل الإقامة
3) الإصابة بأحد الأمراض المهنية الموجودة على سبيل الحصر بالجدول رقم (1) بالقانون 148 لسنة 2019 وعددها 65 حالة
4) الإصابة بالإجهاد أو الإرهاق فى العمل
** خطوات وإجراءات إثبات إصابة العمل :
1) على العامل المصاب تبليغ المسئول أو المشرف على العمل بوقوع الإصابة ، فإذا لم يستطع ذلك فيكون التبليغ بمعرفة زملاء العمل
2) على جهة العمل تقديم الإسعافات الأولية فى محيط الإصابة إن أمكن ويتم نقل المصاب إلى جهة العلاج المختصة ( التأمين الصحى ) أو أى جهة طبية متعاقد معها .
3) عمل إخطار عن وقوع إصابة عمل من أصل +3 صور على النموذج رقم 61 بالقرار الوزارى 554 لسنة 2007
4) إذاكانت الإصابة داخل العمل يتم عمل محضر تحقيق إدارى من أصل وصورة من السلطة المختصة (الشئون القانونية) " فى القطاع الحكومى والعام ، ومحضر شرطة بالقطاع الخاص
5) يرسل مع المصاب عند نقله لجهة العلاج صورة من الإخطار السابق الإشارة إليه وصورة من محضر التحقيق أو محضر الشرطة
6) تتولى الجهة التى نقل المصاب إليها للعلاج بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية طوال مدة إصابته إلى أن يشفى أو تستقر حالته
** عند عودة المصاب لعمله مرة أخرى بعد تماثله للشفاء وتبين وجود نسبة عجز تخلفت عن إصابته ، تتولى إدارة شركته بناء على طلبه بعرضه على اللجنة الطبية بالتأمين الصحى لتحديد درجة العجز الذى تخلف عن تلك الإصابة ويرسل ملف طبى كامل بمستندات الإصابة السابق الإشارة إليها + تقرير بطبيعة عمل المصاب من جهة عمله للجنة الطبية
** تتولى اللجنة الطبية بالتأمين الصحى مناظرة الحالة وتحديد نسبة العجز ( أقل من 35% يستحق المصاب صرف تعويض عجز عن تلك النسبة من التأمينات الاجتماعية ، من 35% فأكثر يستحق المصاب صرف معاش إصابى على نسبة العجز )
** على الجانب الآخر ( حدد الجدول رقم 1 المرفق بالقانون والخاص بالأمراض المهنية ، الرمز 20305 نوع المرض " اعتلالات أسفل الظهر المزمنة وتشمل : التغيرات الإنحلالية للفقرات أو الأقراص الفقارية كنوع من أنواع أمراض المهنة والتى تعتبر نوع من أنواع إصابات العمل يحسب على أساسها هذا المرض إصابة عمل بشرط : أن تكون طبيعة عمل المؤمن عليه من الأعمال الشاقة التى تتطلب رفع الأثقال أو حركات الظهر العنيفة المتكررة أو العمل فى أوضاع قسرية متكررة كثنى والتواء الظهر أو اهتزازات الجسم الكلية كسائقى الشاحنات الثقيلة وآليات حضائر البناء وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التعرض لهذا العمل عن 10 سنوات )
فإذا ثبت ذلك بالمستندات المؤيدة للحالة من واقع ( الكشف الطبى عند التعيين " الأولى " أن العامل سليم ، وأنه يعمل منذ 10 سنوات فى هذا المجال الذى قد يعرضه لمثل هذا المرض ، يمكن لجهة العمل إنشاء ملف بمستندات الإصابة السابق سردها ووضع التقارير الطبية والاشاعات التى تثبت حالة المريض وعرض الحالة على اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى لتقرير ما إذا كانت الحالة ضمن الأمراض المهنية التى تستوجب معها إعطاء العامل نسبة عجز من عدمه ؟؟؟؟ )
مع خالص تحياتى :
محمدأبو النصر
01009523280
محاضر التأمينات بمعاهد السلامة والصحة المهنية
مدير عام التأمينات بشركة مصر للغزل والنسج بالمحلة







    رد مع اقتباس