عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2012, 04:51 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (190) من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
فقرة أولي بند 1وفقرة خامسة بند أمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من
8/10/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلي التابعة لها ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.


ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.


2- الخزانة العامة بوزارة المالية.
3- مكاتب هيئة البريد.
4- بنوك القرى.
5- جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
6- بنك ناصر الإجتماعي.
7- البنوك التجارية.
8- خزائن مديريات الأمن.
9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
10- دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلي التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الاستحقاق .
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال atm .






آخر تعديل وليد حامد يوم 17-02-2012 في 08:39 PM.
    رد مع اقتباس