عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2020, 10:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (33)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.
وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (220) :
يتم رد النصيب في المعاش الذي يقطع كليًا أو جزئيًا نتيجة إعمال قواعد حدود الجمع بين المعاشات وفقًا لما يلي:
1 - .............................
4- يقصد بالنصيب المستحق النصيب بعد مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ، وإعمال قواعد الرد والأيلولة الناتجة عن ذلك.

مادة (228) :
يتم رد النصيب في المعاش الذي يوقف كليًا أو جزئيًا نتيجة إعمال أحكاممراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخلوفقًا للقواعد المشار إليها بالمادة (220) من هذه اللائحة مع مراعاة ما يلي:



بناء علي ما تقدم :
يكون توزيع المعاش وفقا للحالة رقم 2 من الجدول رقم (7) جدول توزيع المعاش علي المستحقين ، الثلثين للأرملة والثلث للوالدين لكل منهما السدس.
وحيث الوالد له دخل من عمل وليس معاش يكون نصيبه المستحق السدس والمنصرف صقر ، ويكون النصيب المستحق للوالدة السدس والمنصرف الثلث.
ويكون توزيع المنحة للمستحقين في المعاش : الثلثين للأرملة والسدس لكل من الوالد والوالدة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس