عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2012, 12:00 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نظرا لتباين شروط الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وفقا للقوانين السايقة علي صدور كل من القوانين أرقام
143 لسنة 1961 الذي عمل به اعتبارا من 1/1/1962
بالنسبة للمدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن الستين - الذي حدد المدة المؤهلة 180 شهر
63 لسنة 1964 الذي عمل به من 1/4/1964
بالنسبة لمعاش العجز والوفاة - الذي حدد المدة المؤهلة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص 3 شهور متصلة أو ستة متقطعة

فقد قررت المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
منح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978
المادة السادسة
يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً.
وجنيهين شهرياً لكل من باقى المستحقين.
وإذا ترتب على رفع معاش أى من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيهاً شهرياً خصمت الزيادة عن هذا القدر ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى وذلك بنسبة القدر الذى رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين.
وتدخل كل من الزيادة المنصوص عليها فى المادتين(1)و(2) والإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950و30/6/1953 فى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ملاحظة : الاعانة الاضافية المشار اليها في المادة التاسعة
مقصود بها الاعانة المقررة بموجب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين


المادة الثانية
تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.

وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.

مرفق : ملخص متعلقات المادة التاسعة






الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf ملخص متعلقات المادة التاسعة.pdf‏ (250.2 كيلوبايت, المشاهدات 29)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس