عرض مشاركة واحدة
قديم 29-03-2020, 09:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لك الحق في تعويض أجر خلال فترة تعطلك عن العمل

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (203) :
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
2- ألا تكون قد إنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إنتحالة شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

مادة (206) :
على المؤمن عليه أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارةرقم (6) المرفق و شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
ويصدر رئيس الهيئة قرار يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس