01-04-2020, 11:21 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لمزيد من الايضاح
لما تضمنه المنشور المشار اليه
أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 130 لسنة 2009
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف إعتباراًمن أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
وتضمن القانون المشار اليه بعد تعديله بالقانون 130 لسنة 2009 من 12 / 6 / 2009
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
ثانيا : يلاحظ الفرق بين ما تضمنته المادة المشار اليها قبل وبعد التعديل في الآتي :
1 - قبل التعديل :
أ - تقديم طلب صرف المستحقات خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.
ب - في حالة عدم الالتزام بما تقدم يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ج - يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق
بعد التعديل :
وضع قاعدة مجردة لتطبيق أحكام التفادم تتفق وأحكام القانون المدني ، دون اللجوء للتجاوز من خلال وزير التأمينات تتضمن :
أ - صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف (باعتباره حق دوري متجدد).
ب - يسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
ثالثا : تضمن المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2010 المشار اليه في ضوء ما سبق بيانه الأحكام الآتية:
1 - حالات تقديم طلب الصرف اعتبارا من 12 / 6 / 2009 : (بصرف النظر عن تاريخ الواقعة المنشئة للاستحقاق)
يطبق بشأنها ما تضمنته المادة 140 بعد التعديل.
2 - حالات تقديم طلب الصرف قبل 12 / 6 / 2009 (الأصل أنها تخضع للمادة 140 قبل التعديل ، وبمراعاة ما يهدف اليه التعديل لهذه المادة من وضع قاعدة مجردة لتطبيق أحكام التفادم تتفق وأحكام القانون المدني ، دون اللجوء للتجاوز من خلال وزير التأمينات ، فقد تضمن المنشور :
أ - صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف (باعتباره حق دوري متجدد).
ب - يسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|