عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2020, 11:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
أولا : بالنسبة لاصابات العمل :
مادة (60) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 يتحمل صاحب العمل الاشتراكاتالمستحقة في تأمين إصابات العمل عن العاملين لديه طبقاً للنسب الآتية:
1- 1%من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعينلأحكامقانون نظامالتأمين الصحى الشامل مقابلالعلاج والرعاية الطبية .
2- 0.5% من أجر الإشتراكمقابل الحقوق الماليةوتزادهذه النسبة حتى تصل إلى 1% تبعاً لدرجة مخاطر نشاط المنشأة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وتخفض النسبة المقررة بالبند (2) بواقع النصف بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولةوالهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العاممقابل قيامهم بصرف تعويض الأجرومصاريف الإنتقال.
كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود أرقام(1, 2, 3, 4, 5) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة.
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً في أداء إلتزاماته التأمينية قبل الهيئة طبقاً لأحكام القانون.
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاةتوافر الشروط السابقة.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
ويجوزللهيئة المعنية بالتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبياًوفقاً للشروط والاوضاع التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، وفي هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية.

مادة (144) :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في المادة (3) من هذه اللائحة بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفين بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


ثانيا : بالنسبة لتامين المرض
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2020
وعنوانه
بخصوص كتاب دوري رقم4لسنة2020-تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض


هل لابد من تواجد العمال كلهم علي رقم تاميني واحد
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-04-2020 في 11:58 PM.
    رد مع اقتباس