عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-2012, 10:23 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

قــــرار


رئيس مجلس الإدارة

رقم 775 لسنة 2008

الفصل الثانى


اللياقة الطبية


للكشف الطبى الإبتدائى


((172))

الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلك بالنسبة للفئات التالية .
( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
(ب) أرباب المهن عند التأمين عليه .
(ﺠ ) المشاريع الجديدة لمن يرغب كصاحب عمل .
(د ) العمالة غير المنتظمة لدى أصحاب الأعمال .
(ﻫ ) ................

(ك ) نظر ما يحال إليها من لجنة توصيف الأعمال .

((173))

قانونيات الكشف الطبى الإبتدائى
( أ ) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبى المختص والذى حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزارى 179 لسنة 1985
(ب) كما أن القانون 48 لسنة 1978 للقطاع العام حدد مجلس الإدارة فى المادة 16 .. اشتراط ثبوت اللياقة الطبية .
(ﺠ ) وقانون العمل حسم الأمر بالقانون 137 لسنة 1981 المادة 116 منه ونصها ((على المنشاة إجراء الفحص الطبى الإبتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. يجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التى يجرى على أساسها الفحص الطبى الإبتدائى)) .
(د ) تم تعديل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المادة الثانية بالباب الثالث أن أحكام قانون العمل رقم 12 من أعمال النظام العام وورد بالمادة 216 منه بأن أحكام اللياقة الطبية تجرى طبقا لنظام وأعمال وقوانين التأمين الصحى .
(ﻫ ) قرار وزير الصحة 179 لسنة 1985 إختص التأمين الصحى بما ورد بكل القوانين والقرارات التى يرد بها مسمى (مجلس طبى) فى كل ما يخص المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 75 والقانون الخاص 47 لسنة 78 و 48 لسنة 78 و 137 لسنة 81 أو 12 لسنة 2003 و 203 لسنة 2003
(و ) قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بإثبات اللياقة الطبية .
(ز ) قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الطبية لجميع المشتغلين بكافة الجهات والوارد به إلزام جميع الجهات بالقطاع الخاص والعام والشركات بجميع أنواعها والحكومة والجهات الإدارية والحكم المحلى والهيئات الخدمية والإقتصادية والتجارية بأن يتم الكشف الطبى للمشتغلين بها وفقا لقرار مستوى اللياقة الطبية وأن يتم الكشف الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى دون سواها .
(ح ) الكتاب الدورى 16 لسنة 91 من التأمينات الاجتماعية (( وهو كتاب كاشف لأمر موجود وليس منشأ لأمر مستجد )) وعليه يسرى على المؤمن عليهم قبل 91 .. ونصه أنه لا يجوز الانتفاع بالمزايا التأمينية إلا لمن يثبت لياقته الصحية عند بدء التأمين .
(ط ) ولا يعتد بأى مقولة : (لا يوجد كشف طبى أو كان سليم ظاهريا أو لا يشكو من أعراض مرضية أو مؤمن عليه قبل نظام الكشف الطبى أو أنه كان قد تم الكشف الطبى عليه بطبيب خاص بالمصنع أو الشركة) لأن هذا النوع يعتبرغير قانونى .

((174))

............... عند إحالة أى منتفع إلى أى لجنة عجز بالتأمين الصحى يعتبر هذا إقرارا ضمنيا من الجهة التأمينية باستيفاء الملف كاملا ومتضمنا كشف ابتدائي يثبت مستوى اللياقة عند بدء الانتفاع التأميني وشهادة الفحص الطبى الدورى المقرر وتقوم مسئولية مكتب التأمين الإجتماعى لو أرسل ملف به أى نقص طبقا للقانون ..وعليه لا يجوز الإجتهاد بأى فتاوى مخالفة لصريح القانون بأى علة لعدم تضمين الملف ما يثبت الكشف الطبى الإبتدائى لبدء التأمين عليه أو التعيين بالوظيفة . لأنه أساس اعتبار العجز وعليه يكون إصدار نموذج 103 م اعتراف بقيام مسئوليتها فى اعتبار الملف كاملا و تقوم المسئولية التأديبية بمخالفة القانون إذا ثبت أى نقص فى ملف العجز

((176))

يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم الآتى بيانه :
( أ ) من لهم كشف طبى أمام المجلس الطبى لوزارة الصحة والخاص باستخراج الرخصة المهنية ( من عمال النقل البرى ) أو السائقين بالحكومة والقطاع العام ويشترط لعرضهم على لجان العجز أن يتم إلغاء الرخصة بمعرفة المجلس الطبى لوزارة الصحة الخاص بأعمال المرور .
(ب) جميع المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وثبت لياقتهم الصحية أمام المجلس الطبى العسكري يسرى عليهم الإعفاء بالقرار الجمهوري 109 والقرار 110 لسنة 1973
(ﺠ ) جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية ، ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية .
(د ) العاملين المعينين بالأوقاف فى المساجد الأهلية التى تضم بعامليها مع الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالقـرار الجمهوري 82 لسنة 1973 وهذا إعفاء من شرط اللياقة وليس إعفاء من شرط الكشف الطبى ويتحتم الكشف الطبى ويكون القرار عدم الليـاقة ويتم التعيين بموجب ذلك .
(ﻫ ) الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالشروط التالية :
- يتم بالموافقة على الاستثناء من جهة الإدارة صاحبة العمل بموافقـة السلطة المختصة بالاستثناء فقط ولا يصدر الاستثناء من دونهم وهم :
(1) الوزير المختص فى الوزارات الغير تابعة للحكم المحلى .
(2) المحافظ فى وزارات الحكم المحلى .
(3) رئيس الهيئة المختص فى هيئته .
- تعاد كافة الأوراق ( الكشف الطبى الغير لائق مع قرار السلطة المختصة بالاستثناء ) للكشف الطبى إمام ذات اللجنة التى أثبتت عدم اللياقة الطبية للنظر فى تطبيق الإعفاء من شروط اللياقة .
- الاستثناء يشترط أن يكون فى حدود الجدول الرابع المرافق للقرار الوزاري 133 لسنة 1983 وبشرط عدم تعارض الاستثناء من الشروط الطبية للياقة الطبية
- يكون طلب الاستثناء فى أى مرحلة من مراحل الدفعات الثلاث للكشف الطبى .
- القرار يكون كالتإلى :
(1) عنده ...... وهذا لا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى .... وبموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه لائق بالإستثناء .
(2) عنده ... وهذا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى ... رغم بموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه غير لائق رغم الاستثناء .

((177))


((179))

أهمية إثبات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالعمل :
( أ ) شرط قانوني لصحة التعيين :
- للعاملين بالحكومة (من شروط صحة التعيين الوظيفة ) .
- لاستحقاق المزايا التأمينية للمؤمن عليهم من غير الحكومة .
(ب) أن تثبت اللياقة الطبية :
- أمام الهيئة العامة للتأمين الصحى كجهة إختصاص .
- وفق مستويات اللياقة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة لكل وظيفة على حده.
(ﺠ ) للإستفادة بالتأمين :
- ضد المرض والاستفادة بالبطاقة العلاجية .
- ضد إصابات العمل والأمراض المهنية .
(د ) تحديد نسب الإصابة بالعجز الناشئ بعد الإلتحاق بالعمل .
(ﻫ ) للإستفادة بالعجز المرضى وإنهاء الخدمة .

((188))

قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .


((200))


منشور عام صادر من رئيس الهيئة بفتوى من مجلس الدولة نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المنشآت من إلحاق بعض العاملين لديها بالعمل قبل أجراءالفحص الطبى الإبتدائى وإصدار قرارات تعيين لهم قبل ذلك .
فإن هؤلاء العاملين الذين يثبت عدم لياقتهم للعمل بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لا يتم انتفاعهم بمزايا العلاج بالتأمين الصحى وذلك لبطلان قرارات تعينهم لإفتقادهم أحد شروط التعيين وهو ثبوت اللياقة الصحية قبل التحاقهم بالعمل تنفيذا للمادة 116 من القانون 137 لسنه 2003
وقد انتهى الرأى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية ملف رقم 3/12/1978 لذلك الرأى .
لذا يتعين على اللجنة الطبية وإدارة الإحصاء بالفرع عدم استخراج بطاقات انتفاع بالتأمين الصحى إلا للعاملين الذين تثبت لياقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وعلى أن يكون ذلك قبل صدور قرار التعيين وذلك إعمالا للفتوى المشار إليها .

رئيس مجلس الإدارة


( توقيع )


فى 18/2/2003

هذا وقد صدرت نشرة الإدارة المركزية للجان الطبية فى 2007 والتى أحيلت من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة والتى انتهت إلى ما انتهى إليه المنشور سالف الذكر .. وأن ما صدر بالإباحة خاص لا يمكن تعميمه والأصل هو منع استخراج بطاقات الانتفاع بالتأمين الصحى إلا لمن ثبتت لياقته الطبية أمام التأمين الصحى قبل إستلامه العمل .....


((215))

على اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى
( أ ) مد المهلة لتوفيق أوضاع حالات الجهات والأفراد المخالفين بعدم إجراء كشفطبى يثبت اللياقة الطبية أو يتم أمام غير التأمين الصحى المختص وذلك بالاستمرار فى توفيق أوضاع الجهات بالحكومة والقطاع العام والخاص لأفراد وذلك بصفة استثنائية حتى نهاية يونيو 2009
(ب) إعتباراً من أول يوليو 2009 يمتنع على كافه اللجان قبول أى ملفات تقاريرحاله أو عجز مرضى أو إصابى أو مهنى أو تطبيق أجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئه التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار إليها .
(ﺠ ) ويقوم حق المنتفع ضد جهات الأعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون .
(د ) يلغى ما يعرف بالشهادات المشروطة إعتباراً من أول يوليو 2009 .. فيما يخص عدم وجود كشف طبى قانونى وتبلغ النيابة المختصة ضد أى جهة ترسل ملف عجز إصابى أو مهنى أو مرضى لا تتضمن كشف طبى لياقة طبية أمام التأمين الصحى المختص لكافه جهات الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وأرباب المهن الحرة .. إذا كان استلام العمل بعد صدور القانون 137 لسنه 1981 ... والتى لم توفق أوضاعها فى المهلة المحددة .

((216))

على التفتيش بكل من : الأمن الصناعي بوزارة ومديريات القوى العاملة وتفتيش التأمين والمعاشات والتأمينات ومن يحمل الضبطية القضائية بالمرور على كافه جهات الحكومة والقطاع العام والخاص وأرباب المهن للتأكد من وجود إثبات اللياقة الطبية أمام التأمين الصحى وإثبات المخالفات التى تستوجب أحكام الغرامات والعزل من الوظيفة وإغلاق المنشآت لمخالفتها لأحكام الباب الخامس من قانون العمل الموحد مما يتسبب فى ضياع الحقوق التأمينية .

((222))

تنفيذا لحكم المادة 219 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط الفحص الطبى الدورى وفق الشروط والأوضاع التالية
( أ ) تلتزم بذلك المنشأة بالتنسيق مع التأمين الصحى المختص .
(ب) يكون الفحص الطبى الدورى لإثبات .
- اللياقة الطبية للاستمرار فى المهنة .
- الكشف المبكر عن الأمراض المهنية .
- الكشف الطبى لإنهاء الخدمة .
- كل ذلك يتم وفق النظام المعمول به بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- مادة الإصدار رقم 7 للقانون 12 لسنة 2003 ألغت العمل بكل حكم يخالف أحكام المادة 219 من نفس القانون .
- المادة 256 من قانون العمل أوجبت الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بعشرة ألاف جنيه للمخالفة والتى تتكرر العقوبة بتكرار المخالفات .
- كلف القانون 12 مفتشى السلامة والصحة المهنية بمراقبة التنفيذ .

((223))

وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ

((224))

يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .

((225))

يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى

((226))

عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى

((228))

يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .




وبناء علي كل ما تقدم :
لايحول عدم توقيع الكشف الطبي في بداية الخدمة
أو كانت نتيجة الكشف الطبي غير لائق
من الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي
وانما يقتصر الأمر علي :
1- عدم الانتفاع بأحكام التأمين الصحي
2- عدم العرض علي لجنة العجز
وذلك وفقا لما انتهي اليه قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي سالف بيانه

فضلا عن ضرورة البحث الدقيق في حالة الوفاة لمدي علاقة الوفاة بالحالة الصحية للمؤمن عليه
أيضا تحمل صاحب العمل للآثار المترتبة علي أية مخاطر يتعرض لها المؤمن عليه أو أحد من العاملين الآخرين أو المنشأة نتيجة لممارسة المؤمن عليه لعمل غير لائق طبيا لممارسته











التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس