عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2010, 03:28 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من سمات قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه :
1 - اجباري
2 - لاتوجد فترة انتظار - أي أن التأمين من أول لحظة في علاقة العمل

ومن قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص أداء الاشتراك كاملا عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمه وتنتهي فيه

لذلك فان الأمر يقتضي منكم مراعاة ذلك بالانتقاء الجيد للعمالة التي يتم اختيارها للعمل لديكم
وأن يكون لديكم نظام للأجور يحفز العمالة علي الاستمرار في العمل لديكم

ملاحظة هامة
اذا كانت العمالة المشار اليها تعمل بعمليات مقاولات يؤدي عنها الاشتراكات علي اساس نسبة الأجور المحددة لكل نوع من هذه العمليات فانه براعي بشأنها ماتضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-12-2010 في 03:38 PM.
    رد مع اقتباس