16-04-2020, 05:22 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمنت الفقرة الأولي من المادة مادة( 114)
إذا طلقت أوترملت البنت أوالأخت ،أوعجز الإبن أوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|