21-02-2012, 11:48 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص الفقرة الأولي من المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
وبالتالي المدة التي يعتد بها هي مدد الخدمة وليس المدد المشتراة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|