10-05-2020, 06:17 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات اىجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
.........................
رابعاً - العمالة غير المنتظمة:
مادة (19)
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا :
(أ) الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
(ب) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريًا.
2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:
(أ) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|