مقصدش الإستقطاعات المتعارف عليها كحصة العامل من التأمينات،
أقصد إن فيه شركات دلوقتي لجأت لصرف تسعون بالمائة من المرتب يعني خصمت عشرة بالمائة من الراتب
وفيه شركات عايزة تصرف خمسة وسبعون بالمائة من المرتب يعني تخصم خمسة وعشرون بالمائة من الراتب،
فهل دا قانوني؟
ولو قانوني ف إيه أقصى نسبة من حق صاحب العمل يخصمها من الراتب الإجمالي للموظف؟
وإيه رقم مادة القانون اللي بتدي الحق دا لصاحب العمل؟ |
آخر تعديل Sally Sobhy يوم
11-05-2020 في 11:40 PM.
|