|
أولا : تنص المادة 25 من
قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
ثانيا : تنص المادة 24 من
اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978
يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر والا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة
بناء علي ذلك
فاذا تم استلام العمل خلال المهلة المحددة
تعتبر مدة الاشتراك من تاريخ التعيين
واذ لم يكن قد تم استلام العمل خلال المهلة المحددة
تعتبر مدة الاشتراك من تاريخ استلام العمل
لذا تراجع جهة العمل الحكومية
لبيان ما اذا كان قد استلم العمل خلال المهلة من عدمه
وفي ضوء ذلك يتم انهاء خدمته بالقطاع الخاص في اليوم السابق
لتاريخ بداية مدة اشتراكه في الحكومة
( تاريخ التعيين أو تاريخ استلام العمل بحسب الأحوال ) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-02-2012 في 02:39 PM.
|