عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2020, 12:57 AM   #5
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد الصياد
طبقا للماده 210 من القرار الوزاري 152 لسنه 2019 والتي تنص علي :-
تعتبرمده صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين ، ويتعين أداءالاشتراكات عنها ٠
وبالنسبة للغترات التى لم يتم أداءحصة المؤمن عليه عنها خلا ل مد ة صلاحية البطاقة وفقأ لأ حكا م المادتين (204 - 208 ) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته فى الاشتراكات عن تلك المد د بأي مكتب من مكاتب الصندوق .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورئته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تا ريخ آ خر سداد حتى تاريخ الوفاة أوتاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهورمن تاويخ تقديم طلب صوف الحقوق التأمينية أوخصمها من الحقوق التأمينية
وعليه فان
1 - مده صلاحيه شهاده قياس المهاره تساوي مدد البطاقه وتعتبر مده الزاميه يلتزم بسدادها المؤمن عليه
2- بتقديم طلب استغناء عن المده الباقيه من شهاده قياس المهاره يتم انهاء الاشتراك ولا يعتد بالشهاده المستغني عن المده الباقيه فيها في حاله الرغبه في العوده للتامين
وشكرا







    رد مع اقتباس