05-06-2020, 12:57 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الاستاذ/ محمد الصياد
طبقا للماده 210 من القرار الوزاري 152 لسنه 2019 والتي تنص علي :-
تعتبرمده صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين ، ويتعين أداءالاشتراكات عنها ٠
وبالنسبة للغترات التى لم يتم أداءحصة المؤمن عليه عنها خلا ل مد ة صلاحية البطاقة وفقأ لأ حكا م المادتين (204 - 208 ) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته فى الاشتراكات عن تلك المد د بأي مكتب من مكاتب الصندوق .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورئته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تا ريخ آ خر سداد حتى تاريخ الوفاة أوتاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهورمن تاويخ تقديم طلب صوف الحقوق التأمينية أوخصمها من الحقوق التأمينية
وعليه فان
1 - مده صلاحيه شهاده قياس المهاره تساوي مدد البطاقه وتعتبر مده الزاميه يلتزم بسدادها المؤمن عليه
2- بتقديم طلب استغناء عن المده الباقيه من شهاده قياس المهاره يتم انهاء الاشتراك ولا يعتد بالشهاده المستغني عن المده الباقيه فيها في حاله الرغبه في العوده للتامين
وشكرا |
|
|
|
|