عرض مشاركة واحدة
قديم 23-02-2012, 03:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص


مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وبالنسبة للشيك الذي استلمته الأرملة والعبارة التي سجلتها عند استلامها الشيك
لا يحول بينها وبين المطالبة بالحقوق المقررة في قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
فهو من النظام العام ( اجباري ) ولا يجوز مخالفته

ويجوز لصاحب العمل بعد حصول الأسرة علي مستحقاتها من التأمينات الاجتماعية
المطالبة بما أداه اليها مخصوما منه ما تستحقه منه وفقا لقانون العمل
من منحة وفاة ونفقات جنازة
وأية حقوق أخري يلتزم بها صاحب العمل تجاه العاملين لديه وفقا للائحة العاملين

ولمزيد من التفاصيل حول التزامات الهيئة والتزامات صاحب العمل
راجع موضوع سابق بعنوان
الفرق بين المعاش والميراث - المستحقات التأمينية و من جهة العمل
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E6%DD%C7%C9






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-02-2012 في 03:08 PM.
    رد مع اقتباس