08-06-2020, 11:08 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزاري 152 لسنه 2019
مادة ( 210) :
تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين ، ويتعين أداء الإشتراكات عنها .
وبالنسبة للفترات التى لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة وفقاً لأحكام المادتين (204 ، 208) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته فى الإشتراكات عن تلك المدد بأي مكتب من مكاتب الصندوق .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية .
2- بتقديم طلب استغناء عن المده الباقيه من شهاده قياس المهاره يتم انهاء الاشتراك ولا يعتد بالشهاده المستغني عن المده الباقيه فيها في حاله الرغبه في العوده للتامين
السند التشريغى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|