24-06-2020, 07:34 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#2
			
		 | 
	
	
			
			
   
    
                                    
    
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        تضمن القرار الوزارى رقم 554  لسنة 2007 
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 
 
مادة (9)  
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية : 
1-	نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.  
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. 
2-	أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة. 
3-	الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. 
 
بناء عليه  
يتم الأخذ بتاريخ أقدم المستندات المشار اليها  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
 
| التوقيع | 
 
| 
 مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370  | 
 
 
 
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |