عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2020, 02:13 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (255) :
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي:
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفي حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة، وفي جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة.
2- القيمة الإيجارية للمحجرأوالملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل عن طريق تصاريح الإتاوة.

مادة (256) :
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الإشتراكات وفقاً للآتى:
1- العقد أو أمرالتشـغيل أ أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدةوغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (257) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشاملالصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الإشتراكات وفقاً للآتي:
1- حصة المؤمن عليه في الإشتراكات بواقع 11% من الأجر المشار إليه بالمادة ( 254) من هذه اللائحة وتشملهذه الحصة تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع 9%، و تأمين المرض بواقع1%، نظام المكافأة بواقع 1%.
2- حصةصاحب العمل بواقع 18.25% من الأجور المشار إليها بالمادة (255) من هذه اللائحة، وتشمل هذه الحصة:
‌ج- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع12%.
‌أ- نظام المكافأة بواقع 1%.
‌ب- تأمين المرض بواقع3.25%.
‌ج- تأمين إصابات العمل:
1) 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2) 1 %من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وتزاد نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2020 بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا يتجاوز إجمالى هذه النسبة26%.


جدول رقم (8)
بتحديد نسب الأجور
1 ـ أعمال التشييد والبناء
أولا: الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )
م نوع العملية نسبة الأجور
9 وحدات سكنية كاملة التشطيب 12%



بناء على ما تقدم
المبلغ المطلوب = قيمة الترخيص × 12 % × 18.25 %







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس