| 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن الحكم حكمت المحكمة:
 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقي هذه الفقرة.
 ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره.
 ثالثاً: إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
 
 لمزيد من التفاصيل راجع
 موضوع بعنوان
 اجراءات تنفيذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 ( مرفق الحكم )
 الرابط
 http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%D1%E3%E1%C9
 وموضوع بعنوان
 ارملة الزوج الستينى - التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق
 والرابط
 http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=394
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		24-02-2012 في 11:14 PM.
		 |