تضمن الحكم
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقي هذه الفقرة.
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره.
ثالثاً: إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
لمزيد من التفاصيل راجع
موضوع بعنوان
اجراءات تنفيذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 ( مرفق الحكم )
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%D1%E3%E1%C9
وموضوع بعنوان
ارملة الزوج الستينى - التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق
والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=394 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
24-02-2012 في 11:14 PM.
|