06-07-2020, 09:40 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ما يجب التركيز عليه بشأن هذا الموضوع
كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2010 بشأن معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين يحملون رخص قيادة مهنية واستمروا في تجديدها بعد انتهاء الخدمة
المشار اليه بديباجة
تعليمات رقم ( 13 ) لسنة 2013 بشأن مدى أحقية السائق العامل السابق بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة فى استحقاق المعاش المبكر
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 8 لسنه 1998بشأن المستندات الواجب تقديمها عند انتهاء خدمه السائقين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة قبل بلوغ سن التقاعد؛
وعلى كتاب دورى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص رقم 3 لسنة 2010 بشان معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين يحملون رخص قيادة مهنية واستمروا فى تجديدها بعد انتهاء الخدمة؛
قرر
المادة الأولى
يراعى بشأن حالات طلب صرف المعاش المبكر لمن كان يعمل سائقاً بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويحمل رخصة قيادة مهنية ما يلى:
1- التأكد من وجود فاصل زمني لا يقل عن شهر بين تاريخ نهاية مدة الاشتراك بالقطاع الحكومي والتى يتم صرف المعاش المبكر عنها وتاريخ بداية مدة الاشتراك التالية لها وفقاً لأحكام التأمين على عمال النقل البرى.
2- تقديم طلب الصرف خلال الفاصل المشار إليه بالبند السابق.
3- يعتبر صحيحاً ما تم صرفه من معاش مبكر فى هذه الحالة ، مع تطبيق أحكام المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على مدد الاشتراك بقطاع النقل البرى التالية لاستحقاق المعاش المبكر.
المادة الثانية
إلغاء كتاب دورى الصندوق رقم 8 لسنة 1998 وكذلك التعليمات رقم 36 لسنة 1998 المشار إليهما. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|