عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2020, 09:23 PM   #9
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ : محمد الصياد
خلاصه ما سبق ووفقا لما تضمنه القرار الوزاري 152 لسنه 2019
مادة ( 210) :
تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين ، ويتعين أداء الإشتراكات عنها .
وبالنسبة للفترات التى لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة وفقاً لأحكام المادتين (204 ، 208) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته فى الإشتراكات عن تلك المدد بأي مكتب من مكاتب الصندوق .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية .
وعليه :-

1- يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقه حتي تاريخ انتهاء البطاقه وليس تاريخ انتهاء شهاده قياس المهاره

2- تلغي المده المسجله من 1/1/2020 حيث لم يتم تجديد البطاقه التامينيه








    رد مع اقتباس