عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2020, 04:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش

القسم الثاني
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.

الباب الأول
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.

الفصل الأول
قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

المبحث الخامس
مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي.

المطلب الثاني
الدخل الناتج عن مزاولة مهنة

يراعى بشأن:- قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يلي
أولاً:- النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

ثانياً:- النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
1- إذا كان قانون النقابة يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، وعلى من يعتزل المهنة تقديم ما يفيد انتهاء عضويته بالنقابة.
2- إذا كان قانون النقابة لا يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة قرينة على مزاولة المهنة تقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى.
ثالثا:- لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس