عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2010, 04:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنص المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
"

مادة 3

إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة . "


وتنص المادة 5 من القرار المشار اليه علي :
"

مادة 5

في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . "

وقد انتهت اللجنة الفنية بوزارة التأمينات في ضوء المادتين المشار اليهما الي جواز طلب المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تعطيه الحق في المعاش وانتقل الي القانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الحق في طلب صرف المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قبل بلوغه سن التقاعد ( المعاش المبكر ) وقد تضمنت مذكرة اللجنة رقم 323 بتاريخ 12/12/2001 المعتمدة من وزير التأمينات ما يفيد ذلك .

ثانيا : من ضوابط تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا تقل عن أجر اشتراكه الأخير باعتباره عاملا وفقا للقانون 79 لسنة 1975 .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-12-2010 في 05:09 PM.
    رد مع اقتباس