عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2020, 12:37 AM   #6
magdy
عضو فضي
إحصائية العضو







magdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الساده الاعزاء
وفقا لنص الماده الرابعة من مواد الاصدار للقانون 148 لسنة 2019 ونصها كالاتى
الماده الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرا رات الصادره تنفيذاً لاحكام والقرارات المتعلقة بالتامين الاجتماعى
بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك الى حين صدور اللائحة التنفذيه له.
وبناء عليه
وفقا لنص الماده 26 من القانون 79 لسنة 1975 ونص المادة 4 من القانون 148 لسنة 2020 تستحق تعويض المده الزائدة واذا لم يكن كذلك فاين الاشتراكات المسدده عن المدة الزائده سنتين
ملحوظه مهمة
سيستم التامينات لايصرف كذلك استبدال هذا التعويض أو جزء منه للمعاش بمعامل 1/75 وفقا النص السابق في القانون 79 لسنة 1975 وفقا للمادة 26
مع جزيل الشكر







آخر تعديل magdy يوم 14-08-2020 في 12:41 AM.
    رد مع اقتباس