عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2012, 12:20 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شروط الخضوع للقانون 1976/108
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.
4- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
5- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم:
أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975
ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الذين إختاروا الإشتراك وفقا له ولم يكن قد توافر بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978
6- لا تسري أحكام هذا القانون علي أصحاب المعاشات وفقا لأحكام القوانين المشار إليها في البند السابق.
7- يجوز لصاحب المعاش أن يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون متي توافرت شروط تطبيقه.
بناءا عليه
لا يخضع للقانون 1976/108 عن الفتره من
9/5/2002 حتى 27/5/2006 ، لكونه لم يكن قد تتوافر بشأنه شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978
على ان يتم التامين عليه وفقا للقانون 1976/108 اعتبارا من 2006/5/28






آخر تعديل وليد حامد يوم 28-02-2012 في 12:25 AM.
    رد مع اقتباس