عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2012, 01:28 AM   #2
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن هذا الحكم فى حيثياته عبارة : وكان اشتراط النص المطعون عليه زواج المؤمن عليه او صاحب المعاش فبل بلوغه سن الستين لاستحقاق ارملته معاشا عنه ،وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج يؤثر سلبا فى الحق فى الزواج "وايضا تضمن عبارة "ولا يغير من ذلك تعديل تعديل البند 2 المشار اليه بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ،ذلك ان الغاء النص المطعون فيه او تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه ،وجرت فى شأنهم اثاره
وايضا عبارة "ومن حيث ان اعمال اثر هذا الحكم بأثر رجعى يؤدى الى تحميل خزانة الدولة باعباء مالية اضافية "واخيرا عبارة "
قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000
من هذا نفهم
اولا :كلمة الزوجة التى بلغت سن الاربعين هذه الشرط ملغى من 2000 وليس معقولا ان تلغى المحكمة الدستورية شرطا ملغيا من قبل
ثانيا:عبارة لايحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه وجرت فى شانهم اثاره"وغير معقول ايضا ان ترفع احدى المتضررات من المادة 105 الان بعد صدور منشور الوزيرة دعوى دستورية ضد الفقرة المحكوم بعدم دستورية
ثالثا: عبارة "اعمال اثر هذا الحكم باثر رجعى " لو كان الحكم يقصد ما قررته السيدة الوزيرة فى المنشور لكانت العبارة الصحيحة هى " اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم"
رابعا: المدعية لم تطعن فى الفقرة الثانية من المادة 105 ولكن طعنت فى الاستثناء الوارد بالبند 2 الخاص بالارملة التى تخطت سن الاربعين ( الملغى ) ولكن المحكمة قالت "ان نطاق الدعوة المعروضة يمتد ليشمل هذا النص الذى تضمن الشرط المشار اليه باعتباره مطروحا على المحكمة بحكم اللزوم"
خامسا : عبارة "قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000" اى الحالات السابقة
من العرض السابق نخلص الى ان الحكم يشمل الحالات السابقة واللاحق تستحق من تاريخ نشر الحكم
هذا هو رأى الدكتور عاطف سالم عبد الرحمن استاذ القانون الدستورى
وهناك اتجاه حاليا فى التامينات لعرض الحكم على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للافتاء بخصوص الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم







    رد مع اقتباس