10-09-2020, 04:30 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المدة من تاريخ انتهاء الأجازة حتى تاريخ العودة من الخارج
تعامل معاملة مدة الأجازة لكل منهما
المدة من اليوم التالى لتاريخ العودة من الخارج حتى اليوم السابق لتاريخ العودة للعمل
يطبق بشأنها البند 4 من المادة 63 من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (63) :
يراعى في تحديدالاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام مايلي:
1- لا تعتبر الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرتخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أورد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت.
4- تعتبرالمدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراًأو تعويضاً عن الأجر في حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|