10-09-2020, 10:54 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
النسبةالتي يلزم بها صاحب العمل المصرح له بعلاج العاملين في تامين المرض-كتاب 4لسنة2020
|
استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
برجاء ايضاح النسبه التي يلتزم بها صاحب العمل في حاله علاح العاملين لديه اذا ما حصل على تصريح بذلك من الهيئه المعنيه بالتامين الصحي هل هي 0.25% ام 1.25 % خاصه ان الفقرة الاخيرة من المادة 70 تنص على انه يجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته ..... مقابل تخفيض نسبه الاشتراك الى 1%من اجور المؤمن عليهم يلتزم بها صاحب العمل بالاضافه الى نسبه الاشتراكات المخصصه لتعويض الاجر ومصاريف الانتقال المحدد بواقع 0.25%
والمفهوم من هذه المادة انها 1.25% |
|
|
|
|