11-09-2020, 04:48 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (72)
تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (190) :
مع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تسرى أحكام هذا الباب على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمواد (7،5،3) من هذه اللائحة.
على أن يكون ذلك تدريجياً وفقاً لقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
كما تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقاً للقواعد والأولويات التي يصدر بها قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة.
وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|