عرض مشاركة واحدة
قديم 29-02-2012, 06:44 PM   #7
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد الاستاذ الفاضل /محمد الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نستنتج من البحث فى القرارالوزاراى رقم 46لسنة 92 وتعليمات الصند وق رقم 30 لسنة 93 الاتى:-

قواعد حساب مدد اشتراك بمبالغ الاشتراكات المحوله للمؤمن عليه :-

أ- اذا كان المؤمن عليه خاضعا لاى من قوانين التامين الاجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحوله فى حساب مدة الاشتراك

وفقا لأحكام هذا القانون على اساس سنه وأجره فى هذا التأمين


لذا قى الحاله المعروضه لا يتم الاخذ فى الاعتبار تاريخ عمله فى قبرص تاريخا للخضوع للقانون 50 لسنه 78

ولكن يتم الاخذ فى الاعتبار القانون المعامل به وقت التحويل للاشتراكات من قبرص

وحيث أنه ما زال خاضعا للقانون 108 لسنة 76 ، لذا فانه يتم حساب مدد اشتراك بالمبالغ المحوله من تاريخ بلوغه 18 سنه حتى

تاريخ خضوعه للقانون 108 لسنه 76 والاشتراكات الزائده عن مدة الاشتراك يتم ردها للمنتفع بعد خصم اية مبالغ مستحقه عليه للصندوق


حيث يراعى ألا يزيد مجموع المده المحسوبه وفقا لما تقدم ومدة اشتراك المنتفع فى قوانين التامين الاجتماعى على المده من تاريخ بلوغه

سن الثامنة عشرحتى تاريخ انتهاء خدمتة فى جمهورية قبرص او بلوغه سن ال60 أيهما اسبق
ويارب نكون وصلنا للنتيجه الصحيحه







    رد مع اقتباس