عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2011, 03:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 1984 الموجود ضمن التشريعات بالموقع الأحكام الآتية

منشور عام رقم (4)

صادر في 15/7/1984

بشــأن

المستحقون في المعاش

أولاً:- فئات المستحقين.

وشروط الإستحقاق

وأنصبتهم في المعاش

1- الشروط العامة لإستحقاق المعاش:-
ب - ثبوت حياة المستحق لحظة وفاة المورث.
(ويعتبر في حكم ذلك الحمل المستكن إذا إنفصل حياً).
3- الشروط الخاصة بكل فئة ونصيب كل منها في المعاش:-
د - فئة الأخوة والأخوات:-
1- شروط الإستحقاق:-
يستحق المعاش للأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن الأب أو من الأم وذلك متى توافرت الشروط الآتية:-

أ - إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم أثناء حياته ، وبالنسبة للأخ أو الأخت الحمل المستكن في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش فيفترض توافر هذا الشرط في شأنه طالما ورد بالشهادة الإدارية

رابعاً:- حالات إستحقاق المعاش لغير

المستحقين وقت الوفاة وتاريخ بدء

الإستحقاق




1- إستثناء من قاعدة تحديد المستحقين للمعاش فيمن تتوافر في شأنهم شروط الإستحقاق في لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق المعاش في الحالات الآتية:-
أ - البنت أو الأخت التى كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك.

ب - الإبن أو الأخ الذى يصاب بعجز عن الكسب في تاريخ لاحق على تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش


يتضح مما تقدم أنه من الشروط العامة للاستحقاق
أن يكون المستفيد موجودا علي قيد الحياة لحظة وفاة المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك الحمل المستكن في تاريخ وفاته
وحيث أن الحالة المعروضة
تاريخ وفاة المؤمن عليه يناير 99
وتاريخ ميلاد الأخت يناير 2001
فانها لم تكن علي قيد الحياة ولم تكن حملا مستكنا في تاريخ الوفاة

وعلي ذلك فانها لاتستحق في المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2011 في 03:56 PM.
    رد مع اقتباس