عرض مشاركة واحدة
قديم 27-09-2020, 09:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

38 اجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل بالداخل :
مدة الخدمة التى تحصل فيها المؤمن عليها على اجازة خاصة لرعاية الطفل طبقا لاحكام قوانين التوظف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وتقضيها داخل الجمهورية ويؤدى اشتراكات التأمين الاجتماعى عنها صاحب العمل .
وتنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على انه :
" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التامين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون أو ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها " .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس