عرض مشاركة واحدة
قديم 29-02-2012, 11:43 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اخي الفاضل والزميل وليد
تأكيد لما اضافته في المداخله اود ان اشير لاستاذنا الفاضل وهو مرجعنا انه بصدور القانون
30 لسنه 92 كان ضمن مواده في التعديل مادة تجيز تحصيل الاشتراكات قانون التامين الاجتماعي
47 لسنه 84 عن التعديلات التي طرأت بهذا القانون ورفع الحد الاقصي للمتغير ولكنها كان محددلها مدة وقد افتي لي سياده المستشار سنه 93 لحاله مماثله ابان كان سيادته رئيس الادارة
المركزيه لنظم المزايا بتحصيل الاشتراكات وتعديل الاجور وفقا لما تسفر عنه تحريات الهيئه
للعاملين بفرع البنك الوطني باسيوط بعد الاطلاع علي السجلات حيث انهم كانوا مشتركين عن
المتغير من 01/8/1984 والصحيح 01/04/1984 وكذلك رفع الحد الاقصي للمتغير واحتفظ
حتي برد سيادته حتي بعد ان تركنا العمل بالتامينات لماذا لايكون هذا النص موجود ولايعمل
به الالفترة محدده حددها القانون متع الله استاذنا بالصحه والعافيه نرجو منك التوضيح
لمثل هذه المشاكل التي يتعرض لها الزملاء وابنائنا بالتامينات محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس