عرض مشاركة واحدة
قديم 02-10-2020, 07:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (200) يعمل بها من تاريخ التعاقد على العمليات
التى يتم إبرام عقودها إعتبارا من من 1/5/2019
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في عمليات المقاولات وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي :
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفى جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة.
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل عن طريق تصاريح الإتاوة .

مادة (201) يعمل بها من 1/5/2019
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتى :
1- العقد أو أمرالتشـغيل أو أمـرالتوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة و غيرها من المســتندات و الوسائل بحسب الأحوال و يراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .


مادة (201مكرر ) يعمل بها من 1/5/2019
تتحدد حصة المؤمن عليه في الإشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة ( 199) وتغطى
هذه الحصة تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع (10%) و تأمين المرض بواقع 1 % .
كما تتحدد حصة صاحب العمل بواقع (22%) من الأجور المشار إليها بالمادة (200 )، وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع (15%) و تأمين إصابات العمل بواقع (3%) و تأمين المرض بواقع (4%) .

جدول رقم (8)
بتحديد نسب الأجور
مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدل بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
ـ معدل بالقرار الوزاري 152 لستة 2019 ويعمل به من 1/5/2019

1 ـ أعمال التشييد والبناء
أولا : الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )
م نوع العملية ...........................نسبة الأجور
9 وحدات سكنية كاملة التشطيب 12 %







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس