عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2012, 08:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975


مادة ٤٩- يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

١- وفاة المستحق.
٢- زواج المطلقة.
٣- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠ % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠ % من المعاش الأكبر.
٤- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
٥- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

( ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب
ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير

الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة
( د) توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (٥٢،٥٣)



عليكما المبادرة بابلاغ ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بموقفكما لاتخاذ اللازم وفقا للقانون






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370