عرض مشاركة واحدة
قديم 30-11-2020, 02:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (143)
تصرف إعانة العجز اعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة اعتباراً من أول الشـهر التالي لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- إلتحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.

2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس