01-12-2020, 01:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.
توزيع التعويض الاضافى على مستحقى المعاش
وفقا للجدول رقم 7 المرفق بالقانون |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|