عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2012, 07:55 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا بالنسبه للحد الاقصى للاجر الاشتراك المتغير راجع ص 43 من المذكره الثانيه
ثانيا بالنسبه للمعاش المستحق عن الاجر المتغير
مادة (18) مكرراً
([1])
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.([2])([3])
مادة (19)([4])([5])
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـىفى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عنالأجرالمشارإليهللعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـنالأجـرالأساسىمدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4- بالنسبةإلىالمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسطالأجرالأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذاقلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربطعلى أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاًإليه8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) مستحدثه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( المادة الثامنة ) ويعمل بها إعتباراً من 1/4/1984.

(2) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 (المادة الخامسة).

(3) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 31/7/2005 بعدم دستورية هذه الفقرة.

(4) مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ومستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 (المادة الخامسة) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987 فيما عدا البند (4) فيعمل به اعتبارا من 1/4/1984.

(5) أنظر المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 والمادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 والمادة الثالثة من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000 و19لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 والمادة الثانية من القانون 156 لسنة 2005 وكذلك قرار وزير المالية رقم ( 554) لسنة 2007 ( مادة 120 ) .






آخر تعديل وليد حامد يوم 05-03-2012 في 08:06 AM.
    رد مع اقتباس