عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2020, 11:46 AM   #1
samy fayek saad
عضو نشيط
إحصائية العضو







samy fayek saad غير متواجد حالياً

 

افتراضي فصل عامل بحكم قضائى-43-تقديم استمارة 6 وعلاقته بالفصل من الخدمة

أستاذى الفاضل تحية طيبة
بين المنشاة وموظف بها دعوة قضائية من تاريخ 15/10/2015 وقد حصل الشركة على حكم قضائى بالفصل وتم تقديم س6 لمكتب التامينات منذ تاريخ رفع الدعوة القضائية 15/10/2015 طبقا لحكم المحكمة . أفاد موظف التامينات بان الاستمارة يتعذر تسجيل الخروج بأثر رجعى لاداج العامل بس2 2020 . حيث كان المنشاة تدرج العامل بأستمارة س2 من كل عام حتى يتم الفصل فى الدعوة القضائية . وقد قام موظف التامينات بأنة كان يجب عدم إدارج أى اجور للموظف الذى يوجد لدية دعوة قضائية .
السؤال :-
1 - هل ما افادنى بة مسئول الاشتراكات بمكتب التامينات صحيح .
2 - فى حالة ما افدنى بة مسئول الاشتراكات غير صحيح ما هو الاجراء الصحيح فى مثل هذة الحالات .







    رد مع اقتباس