عرض مشاركة واحدة
قديم 13-12-2020, 09:19 PM   #3
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ محمد الصياد

اولا بالنسبه لتامين اصابات العمل

ماده (45) من القانون 148 نسبه الاشتراك حكومه وقطاع عام 1.25% والعاملين لدي الغير 1.5%

· هام جدا :- للهيئه الموافقه علي قيام ( ص .ع ) في غير الجهات الحكوميه والقطاع العام باداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبه الاشتراكات المستحقه للهيئه ايضا بواقع النصف
اي تصبح نسبه الاشتراكات للعاملين لدي الغير 1.25% يتحملها صاحب العمل فقط وهو الاشتراك المستحق
ثانيا بالنسبه لتامين المرض
ماده (70) نسبه الاشتراك حكومه وقطاع عام 4% والعاملين لدي الغير 4.25% وتوزع كما يلي (العلاج والرعايه الطبيه 4% وتعويض الاجر ومصاريف الانتقال .25%
· يجوز لرئيس الهيئه ان يعفي صاحب العمل من اداء هذا الاشتراك مقابل الالتزام باداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال

اي ان ( في حاله موافقه رئيس الهيئه تكون النسبه المطلوب سدادها 4% وفي حاله عدم الموافقه تكون 4.25% )






    رد مع اقتباس