05-03-2012, 04:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (186) فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
ويلاحظ علي النصوص المتقدمة :
المادة 113 من القانون استخدمت
بالنسبة للبنت والأخت عبارتين
وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى
ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
وبالنسبة للابن والأخ استخدم عبارتين مختلفتين
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة
بالاضافة الي عبارة
ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
في حين تضمنت المادة 186 من القرار الوزاري المشار اليه
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
وحيث أن أحكام القانون هي الأولي بالتطبيق
فانه وفقا للقانون طالما استحقت البنت المنحة في المرة الأولي لزواجها ولم تتقدم بطلب الصرف في المهلة المحددة
فانها لا يكون لها الحق في استحقاقها عند زواجها الثاني |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|