عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2020, 01:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :
1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .

2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.
3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ .
4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة .
5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة .
6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم .
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس